ابن أبي شيبة الكوفي
587
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه بلغه أن عليا أخذ زنادقة فأحرقهم ، قال : فقال : أما أنا فلو كنت لم أعذبهم بعذاب الله ، ولو كنت أنا لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . ( 170 ) في النصراني يسلم ثم يرتد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص عن علي بن أبي طالب أنه أتي برجل كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ، قال : فسأله عن كلمة فقال له ، فقام إليه علي فرفسه برجله ، فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن حيان عن عمار الدهني قال حدثني أبو الطفيل قال : كنت في الجيش الذين بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية ، قال : فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق ، قال : فقال أميرنا لفرقة منهم : ما أنتم ؟ قالوا : نحن قوم من النصارى لم نر دينا أفضل من ديننا ، فثبتنا عليه ، فقال : اعتزلوا ، ثم قال لفرقة أخرى : ما أنتم ؟ قالوا : نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على الاسلام فقال : اعزلوا ، ثم قال للثالثة : ما أنتم ؟ فقالوا : نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا ثم رجعنا ، فلم نر دينا أفضل من ديننا الأول فتنصرنا ، فقال لهم : أسلموا فأبوا ، فقال لأصحابه : إذا مسحت على رأسي ثلاث مرات فشدوا عليهم ففعلوا ، فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لا تساكنكم اليهود والنصارى إلا أن يسلموا ، فمن أسلم منهم ثم ارتد فلا تضربوا إلا عنقه . ( 171 ) في الرجل يسرق من الكعبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا حسين عن ابن أبي ليلى في رجل سرق من الكعبة قال : ليس عليه قطع .
--> ( 170 / 1 ) أي أن حكم الاسلام على المرتد الموت كيفما كان هذا الارتداد . ( 170 / 3 ) لا تضربوا إلا عنقه : أي لا حكم فيه إلا القتل .